موضوع حول: جريمة تزوير المحررات في التشريع المغربي

من إعداد الطلبة:(ماستر منازعات الاعمال فاس) 2017 -2018
عادل الصدقي
شيماء طاهر
وجدان مسرار
جريمة تزوير المحررات في التشريع المغربي من إعداد طلبة ماستر منازعات الاعمال فاس


مقدمة :
    تعتبر المعاملات المدنية لصيقة بالحياة اليومية الإنسان، والالتزامات  تبرم بين الأفراد إما ضمنيا أو شفويا أم كتابة وفي بعض الاحياء نجد  المشرع يشترط في بعض الحالات شرط الكتابة ،  كعقد الهبة المادة   274 من قانون رقم( 39.08) والصدقة  المادة 211  والمادة 268 بالنسبة للمغارسة من مدونة الحقوق العينية .
     بالإضافة إلى المادة 3  من قانون  الكراء التجاري رقم 16.49  الذي قضت بأن عقود الكراء التجارية يستلزم وجوبا ان تبلرم  في محرر كتابي  ثابت التاريخ وغيرها من العقود .
إلا أن هاته العقود قد يقع تزويرها وخاصة عندما عرف الإنسان الكتابة واشتدت حاجته إلى أنواع شتى من المحررات ، وعندما يسد الطريق في وجهه للحصول على محرر فإنه قد يلجأ إلى التزوير .
    ولقد صنف الفقه جريمة التزوير في زمرة الجرائم الماسة بالثقة العامة، والتي ينصرف مفهومها إلى تجريم الفصل فيها 
      اعتماد على تغيير الحقيقة أثر على صحة  التصرفات  القانونية أو على وسائل لا تباث في المجالين الجنائي والمدني،  حيث جعل المشرع من الكتابة من أبرز وسائل الإثبات بمقارنتها مع باقي وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصول ( 404) من ق، ل . ع .م ، حيق جعلها في المقام الثاني بعد الإقرار. حتى المشرع المغربي من خلال الفصل ( 419) من ق، ل.ع.م، أجاز الطعن بالزور في الورقة أو المحرر الرسمي، وعاقب على تزويرها سواء في  الأحوال العادية أو المتعلقة بميدان الأعمال بالرغم من إقراره لحرية الإثبات بمقتضى المادة 334 من قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة .

  
      ومن هذا المنطلق سنقتصر على دراسة جريمة تزوير المحررات ونظرا لأهمية هذا الموضوع عمليا، حيث يترتب  على ذلك المساس بالأمن التعاقدي من جهة ومن جهة أخرى حماية وسائل الإثبات أمام القضاء في حالة نشوب نزاع والحفاظ على استقرار المراكز القانونية ، وبعث الثقة في محتوى ومضمون الوثيقة . أما نظريا فقد نظم المشرع المغربي جريمة التزوير في الفرع الثالث والرابع والخامس من باب السادس من  الجزء الأول من الكتاب  الثالث من القانون الجنائي في الفصول 351 إلى 367 
   من خلال ما تقدم تتضح الإشكالية المحورية للموضوع ويمكن صياغتها كالآتي:
    كيف نظم المشرع جريمة التزوير من حيث أركانها ووسائل إثباتها والعقوبات المقررة لها ؟
    هل لجريمة التزوير المرتكبة في ميدان الأعمال خصوصيات معينة من حيث الأركان والعقوبات ؟












المبحث الأول: أركان جريمة تزوير المحررات
      من خلال مقتضيات  الفصل - 351 - من القانون الجنائي الذي ينص على أن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغيير من شأنه أن يسبب  ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، ومن هنا يتضح لنا أن جريمة تزوير المحررات لا تتحقق إلا بتوفر ركنيين أساسين إحداهما مادي( المطلب الأول) وآخر معنوي( المطلب الثاني)
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة تزوير المحررات .
      يتكون الركن المادي لجريمة تزوير المحررات حسب مقتضيات الفصل ( 351) من القانون الجنائي من عنصرين أساسين هما : أن يقع التزوير في المحرر ( الفقرة الأولى ) من شانه تغيير الحقيقة بالطرق القانونية ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : أنواع المحررات المعنية بالتزوير
    لقد  عدد المشرع المغربي المحررات التي يمكن ان تكون محلا للتزوير منها محررات رسمية ( أولا ) بمقتضى الفصول من 351  إلى 356  وأخرى عرفية أو متعلقة بالتجارة والبنوك( ثانيا) بموجب الفصول 357 إلى 359 ، وأخرا محررات خاصة طبقا للفصول 360 إلى 367 من ق. ج (ثالثا)
أولا: المحررات الرسمية
   إن المحل الذي يصلح أن يكون محلا للتزوير يلزم فيه أن يتخذ شكلا معينا، متمثل  في محرر كتابي قد يكون رسميا، وهذا ما يستفاد  من   الفصل ( 354 ) ومن عنوان الفرغ الثالث .


     وتعريف الورقة الرسمية يستفاد من مقتضيات الفصل ( 418 ) من ق .ل. ع الذي جاء فيه " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان  تحرير العقد ، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون ...."
   وعليه فالورقة الرسمية تعتبر حجة قاطعة على الغير  في الواقع و الاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها، وذلك لا تقبل الطعن إلا بالزور  عملا بالفصل (352) و (353)
    نلاحظ من خلال الفصل ( 352) و ( 353 ) أن المشرع المغربي أضفى على المحررات التي تصدر على الموظف العمومي ، صفة الرسمية بالإضافة إلى  القضاة والعدول والموثقين وما يهمنا هنا الموظف العمومي ، وإذا استندنا على الفصل 224 ممن القانون الجنائي مما قد يفسح المجال للأشخاص ليس لهم صلاحية توثيق العقود إلا ان المشرع  المغربي من خلال الفصل 352و 353 فقد يتابع الموظف بجريمة التزوير أثناء تحريره للمحررات والموظف هنا يعتبر بمفهوم الفصل 224 من ق. ج  كالمحافظ العقاري أثناء  تحريره لمحضر الصلح بموجب الفصل 31 من قانون 14.07  وهذا المحضر  له قوة الالتزام العرفي ومن هنا لا يجب أن يتابع بجريمة التزوير إذا قام بذلك وإنما يجب أن يعاقب بالعقوبة المقررة للمحرر العرفي  لذلك  فالموظف يفسر بالفصل 418 ، ق .ل. ع ، وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ على الأملاك العقارية قد يعمد إلى إجراء محاولة صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض ، ويثبت بأن المتعرض تنازل على الحقو ق المتعرض عليها، ويصادق على هذا المحضر ، وفي  حقيقة الامر فالمتعرض لم  يتنازل مطلقا ،  هنا يعد مرتكبا لجريمة التزوير .سواء كان موظفا أو قاضيا أو موثقا أو عدل  أو من الأغيار غير هؤلاء أو كل شخص ليس طرفا في المحرر بالإضافة ّإلى تجريم مستعمل  الورقة المزورة  .


  ونكون أمام محرر  رسمي إذا توفرت الشروط التالية:
1-   أن يتم تحرير المحرر من طرف أشخاص محددين بموجب الفصلين 352- 353
2-   أن يكون المحرر هو جزء من عمل الموظف العمومي
3-   تحرير الورقة في الشكل الذي حدده القانون
ثانيا: المحررات العرفية أو المتعلقة بالتجارة  والبنوك
1-    المحررات العرفية
   يقصد بالمحررات أو الأوراق العرفية ؛ كل وثيقة يختص بتحريرها خارج نطاق وظائفهم أو  مهنهم ، وذلك من اجل أن يضمنوها اتفاقا أو إلتزاما أو ابراء تحت اشهاد السلطات بالمصادقة عليها .
   وللإشارة  فالورقة العرفية  يمكن أن تكون لها نفس القوة الثبوتية للمحرر الرسمي إذا  ما كان الاعتراف  بها قائما ممن  يقع التمسك بها ضده والشخص الذي لا يريد الاعتراف بها، عليه أن ينكر صراحة خطة أو توقيعه، أما إذا  لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها.
2-    المحررات المتعلقة بالتجارة والبنوك
   استنادا إلى مقتضيات الفصل( 357 ) من ( ق.ج ) فإن التزوير يقع على محررات تجارية أو بنكيىة من قبل أي شخص. هنا  نجد المشرع خفف ممن العقوبة كما  سنرى أما إذا وقع التزوير من قبل صاحب مصرف أو مدير شركة أو على العموم شخص مما يلجؤون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم والسندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كان متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية ، وتتحقق أيضا جريمة التزوير في حق كل من ارتكب باحدى الوسائل المشار إليها في الفصل(354) تزويرا في محرر عرفي، وهذا ما قض به الفصل ( 358) من
 ( ق . ج )

    واستنادا إلى الفصل ( 358) يمكن للقاضي اللجوء إليه كلما تعلق الأمر بجريمة تزوير محرر عرفي أو المتعلق بالتجارة  والبنوك .
    وتجدر الإشارة إلى أن  صياغة الفرع الرابع المتعلق بالتزوير صياغة  تستوعب المحررات غير الرسمية  التي يمكن التعامل بها في ميدان الأعمال ، وهذا احسن ما فعله المشرع، ويمكن  أن يشمل التزوير الذي  يمكن ّ أن يقع على العقود التجارية المنظمة في مدونة التجارة وهي  كالآتي:
1-      كالرهن بمقتضى المادة 336 وما بعدها.
2-      الوكالة التجارية بموجب المادة 393 وما بعدها
3-      السمسرة المادة (405 وما يليها )
4-      الوكالة بالعمولة طبقا للمادة 422 وما بعدها
5-      الائتمان الإيجاري المادة  431  وما يلها 
   بالإضافة إلى أن العقود البنكية المواد 437 إلى 544  م. ت .
    ويرى  العض أن المشرع المغربي  استبعد الأوراق التجارية والدفاتر التجارية لأنها  من طبيعة خاصة، وهذا النوع من الأوراق لا يحتاج إلى الإشهاد على صحتها، على عكس الأوراق  العرفية .
      لقد نظم المشرع الجنائي المغربي جريمة التزوير بنوع من التفصيل إلا انه تطرق لجريمة التزوير بنص خاص أو ملحق عندما يتعلق الأمر بتزوير الاوراق التجارية بمقتضى المادة 316 من مدونة التجارة فالبند الرابع منها، بنصه على ما يلى :
" من زيف أو زور شيك "

  

       وطبقا للمادة( 331  ) من نفس القانون التي بموجبها جرم المشرع المغربي التزوير الواقع على وسائل الأداء موضوع هذا القسم المتمثل في الكمبيالة  والسند للأمر، وبالتالي فالشخص يتابع بجريمة تزوير وسائل الأداء، سواء قام بتزويرها  أو استعمالها عن علم  أو حتى حاول استعمالها – ( محاولة الاستعمال) وكذا الشخص الذي يقبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة .
     بالإضافة البند الخامس من المادة 706 من مدونة التجارة جاء فيه ما يلي:  " مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء  وثائق  محاسبة الشركة أو الامتناع عن  مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية" ناهيك عن مقتضيات البند السادس الذي نص على الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية...  هنا الشركة  التي تكون في حالة تسوية أو تصفية، للمحكمة  هنا أن تفتح مسطرة التسوية  أو التصفية تجاه كل مسؤول  الذي تثبت في حقه الوثائق المذكرة أعلاه.
   البند 3 من المادة 712 سيما البند والرابع من المادة ( 721 )
ثالثا: المحررات الخاصة .
    لقد نظم المشرع المغربي المحررات الخاصة التي  قد يشملها التزوير بمقتضى  الفرع  الخامس تحت عنوان في تزوير المحررات خاصة الوثائق الإدارية والشهادات ، لذلك من خلال الفصل ( 360)  وما يليه من ق. ج  الذي جاء في  فقرته الأولى :
" من زيف أو زور أو غير الرخص أو الشهادات أ و الكتابات أو الطاقات أو النشارات أو التواصلية أو جوازات المرور أو أية وثيقة أخرى تصدرها الادارات  العامة إثبات لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص.... "
   انطلاقا مما سبق  يلاحظ بصفة عامة أن المحررات الخاصة هي كثيرة ومتنوعة من الصعب حصرها، وبالتالي فهذه المحررات الخاصة هي كثيرة ومتنوعة من الصعب حصرها، وبالتالي فهذه المحررات هي كل ورقة أو وثيقة أو شهادة تصدرها الإدارات 

    العمومية أو تشرف على مراقبتها وذلك  متى كانت هذه الوثيقة تتضمن إتباث  حق أو حمايته أو إثبات  هوية تمكنه من الحصول على وظيفة أو عملا أو فرض أو إعانة وعليه فالمشرع ذكر هذه المحررات على سبيل المثال[1]
   و تجدر الإشارة إلى أن الإقرار الفردي والصورية في العقود التي قد تكون محلا للتزوير تخرج من نطاق المحررات وهذا ما ذهب إليه بعض الفقه.
أ‌)     يقصد بالإقرار الفردي بيان أو مجموعة من البيانات يثبتها شخص في محرر وتكون متعلقة بمركزه القانوني غير متضمنة ما يمس  مركز غيره .
وانطلاقا من التعريف الوارد أعلاه، كما يخضع لرقابة الغير وفطنته فإذا أصيب الغير بضرر جراء تغير حقيقة في الإقرار الفردي فإنه لا يصح تدخل القانون الجنائي، لأنه قصر في وقاية نفسه، مثل الإقرار عن الدخل لمصلحة الضرائب وتصريح المسافرين عن محتويات أمتعتهم لمصلحة الجمارك.
ب )   أما الصورية بصفة عامة تخرج من دائرة التزوير الجنائي، مثال عقد هو في الأصل عقد البيع ويصرح الطرفين بأنه عقد هبة بغية حرمان ممارسة حق الشفعة.
   الفقرة الثانية: تغيير الحقيقة بالطرق القانونية .
    تغير الحقيقة هو الفعل الإجرامي الذي يقوم به المزور في المحررات ومن تم إذ ... تغيير الحقيقة، ومن تم  لا مجال لقيام جريمة التزوير .
    وكذلك من يقدم نفسه أمام  موثق عصري على أنه المالك  الحقيقي للعقار وتوثيق  عقد البيع أمامه  هو ليس كذلك،  يقوم بمجرد حرف أو كلمة ، وتظل الكلمة أو العبارة مقروءة دون تغيير المعنى، فإنه لا يعتبر مزورا ، وبالتالي فالعبرة بالتغيير الحقيقي ، إذا أن المشرع  تدخل لحماية الحقيقة المدونة على المحرر .
  

   وأيضا الشخص الذي تسلم شهادة إدارية وبعدها تبين له انها  تتضمن بيانا خاطئا فعمد إلى تصحيح هنا  البيان ، فإن يعتبر مرتكبا لجريمة التزوير ، للأن تصحيح الورقة
( الوثيقة) ليس من اختصاصه وقرر القانون في هذه الحالة للحدد من تلاعب الأفراد بالوثائق التي تسلم لهم فأما ما ذهب إليه بعض الفقه.
    واستنادا إلى مقتضيات الفصل ( 351 )  من ق .ج  نلاحظ أن المشرع المغربي اشترط قيام  جريمة التزوير اذا ترتب على على  الفصل المرتكب تغييرا الحقيقة  في المحررات  بإحدى  الوسائل المنصوص عليها في القانون . وتتمثل هذه الوسائل في ما يلي :
    لقد حدد المشرع المغربي طرق تغيير الحقيقة المعاقب عليها في جريمة التزوير على سبيل الحصر من خلال الفصول 352 و 353 و 354  من مجموعة القانون الجنائي وهي طرق منها مادية ( أولا ) وأخرى معنوية (ثانيا )
  أولا: الطرق المادية:
     بقصد بالطرق المادية، هي تلك الطرق المنصوص عليها في الفصل ( 352) من ق . ج)    المستعملة  لارتكاب جريمة التزوير من قبل القاضي أو الموظف العمومي وكل موثق أو عدل ، أثناء قيامهم بوظيفتهم أو مهامهم ، وهي الطرق كالاتي:
1-                   وضع توقيعات مزورة.
    في هذه الحالة قد يتم تقليد توقيع لشخص آخر قد يكون هذا الأخير موجود ( دون إذن  منه) أو غير موجود أصلا .
      وقد يتم التوقيع باسم الغير دون ادن منه، وذلك بشكل تغيير للحقيقة .
  كما لشخص الذي يوقع على ظهير الكمبيالة باسم الغير مما يرتب على هذا الأخير التزام صرفي ليس له دخل فيه وبالتالي المساس بحقوقه ومصالحه  
أما إذا وقع  الشخص باسم الغير في محرر بتفويض منه في هذه الحالة لا يصير مرتكبا لجريمة التزوير .

2-                   تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع .

-         في هذه الحالة قد يتم تغيير محرر قائم بآخر .
-         تغيير الكتابة المكتوب بها أو التوقيع وذلك إما :
-         بالزيادة: من  مبلغ الكمبيالة 1000 درهم ويتم زيادة الأصفار بالأخير .
-         الحذف : حذف الأصفار أو واو العطف
- التعديل : تغيير ( أو ) ب ( و)

3 -  وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بأخرين .
    كان يشترط قانون 17.95  خمس شركاء كحد أدنى لقيام الشركة، غير أنه في حقيقة  الأمر ثلاثة شركاء، ويتم تضمين في النظام الأساسي للشركة  خمس شركاء يتم إضافة شخصين أو شركين وهميين .

4  – كتابة إضافية ومقحمة في السجلات والمحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتماها .
    يتعلق الأمر هنا بالسجلات والمحررات العمومية دون الخصوصية ولا يتصور ارتكاب هذه الجريمة إلا بعد إنشاء  هذه المحررات أو بعد إتمامها ، أما إذا قام الموظف بإصلاح المحرر  مثلا لخطا بعد تمام تحريره فلا يعتبر الموظف مرتكبا لجريمة التزوير لغياب قصده الجنائي .
   وفي الأخير تجدر الإشارة إلى ان هذه الطرق يتم ارتكابها إلا من قبل القضاة أو الموظفون أو الموثقون أو العدول ، أثناء مزاولتهم لوظائفهم أو مهامهم، أما إذا قاموا بها  خارج عملهم  فإنهم يخضعون الأحكام هذا الفصل بما فيها العقاب.

   ثانيا: الطرق المعنوية
  هي الطرق المنصوص عليها في الفصل ( 353 ) المستعملة من قبل الأشخاص الواردون في الفصل ( 352 ) وهي كالآتي : 

1- كتابة الفاعل الاتفاقات ما رسمه أو أملأه للأطراف المعنيون
كمالك عقار يتقدم إلى موثق ليرهن عقاره  رهنا رسميا وبه يصمد  الموثق عن سوء نية إلى توثيق العقد على  أساس عقد البيع وليس الرهن .
2 – إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها  غير صحيحة
   إثبات الموظف أو الموثق أو وقائع يعلم مسبقا أنها غير صحيحة، ومع ذلك يحررها ويضفي عليها القوة الثبوتية، كأن يعمد المحافظ العقاري بتسجيل اسم الشخص بالرسم العقاري على أساس عقد  البيع، وهو يعلم مسبقا لا وجود لهذا العقد،  كأن يكون العقد  صوري.
3-   إثبات وقائع على  أنها اعتراف بها لديه أو  حدثت  أمامه بالرغم عدم حصول ذلك
كأن يعزم الموثق على أن البائع قد اعترف أمامه بأنه تسلم ثمن عقارا منقولا من المشترى، من حيث أن البائع  لم يصر بهذا الاعتراف

4-     حذف أو تغيير عمدي في التصرفات
   كالتصريح بأن العقار غير مكرى ، ويعمد الموظف في السجل الضرائب إلى كون العقار مكرى وأن مداخلة السنوية مرتفعة. هنا الموظف مثل قد  يحذف التصريح وغيره
وطبقا للفصل ( 354 ) من ( ق ج ) الذي تضمن طرق مادية ومعنوية التي نت خلالها يتم تزوير محرر رسمي أو عمومي من قبل لكل شخص غير الموظفين والقضاة والعدول والموثقون، ويمكن أن يكون حتى هؤلاء  لكل خارج نطاق  وظيفتهم ومهامهم أو الأغيار أو طرف في العقد . وهذه الوسائل يمكن إجمالها فيما يلي:

1-   التزييف أو التحريف في الكتابة ّأو التوقيع
هذه الحالة سبق وأن تطرقنا إليها  أعاده ( في الطرق المادية )، الفرق بين هذه الحالة ولأخرى، هو الشخص القائم  بها .
2-   اصطناع اتفاقات أو تضمينات  أو التزامات أو إبراء أو إضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها :
إنشاء اتفاقات وهمية ونسبتها للغير  في محرر من المحررات .
   التضمينات  يقصد بها إضافة بيانات .
3- إضافة أو حذف أو تحرف الشرط  أو التصريحات أو  الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها   أو الإدلاء بها.
أ – تزوير مادي : كان يضيف رقما أو حرف مثلا ( أو – و)
ب- تزوير معنوي ؛ مثال كمن يرد الزواج بفتاة مغربية مسلمة أمام العدلين الذين يشهد ان على إبرام عقد  الزواج ،  وتحرير رسم بذلك من حيث انه لا دين له ( ملحد )  [2] 
4-   خلق أشخاص وهميين أو  استبدال أشخاص  بأخرين .
   وفي الأخير لقيام جريمة تزوير المحررات لا بد أن  يترتب عن تزوير الحقيقة  ضرر بالغير للقول بجريمة التزوير وهذا يعني أن المحاكم المغربية ملزمة بإثبات أن تغيير الحقيقة الذي قام الفاعل  بإحدى الطرق  وإلا سيكون قرارها  معرضا للنقض[3].
  والضرر هنا قد يكون  ماديا أو معنويا كالزيادة في مبلغ الأوراق التجارية المنظمة  بموجب مدونة التجارية المنظمة بموجب مدونة التجارة الصادرة سنة 1996






المطلب الثاني: الركن المعنوي في جريمة تزوير  المحررات
       تعتبر جريمة تعتبر جريمة  التزوير من الجرائم  العمدية والتي يشترط فيها توفر الركن المعنوي  بنوعيه الخاص والعام عند ارتكاب الجريمة .
الفقرة الأولى : القصد العام :
   ويتمثل في أن نتيجة إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي أو بنفي  أو تجاري بالطرف التي عددها  القانون  وعلمه بحقيقة فعله من الناحية القانونية  والواقعية [4]
و من هنا يمكن  للفاعل دفع الجريمة  بانتفاء الركن المعنوي إذا كان الذي ارتكب فعل التزوير ( غير الحقيقة ) حسن  النية أي نتيجة غلط أو جهل بحقيقة الوقائع التي أدت إلى حصول الجريمة أو حالة   المغير للحقيقة أكراها ماديا أو معنويا أو من يقوم بإثبات التزوير في محرر من المحررات لا تمييز له.
  الفقرة الثانية : القصد الخاص:
    بالإضافة إلى القصد الجنائي العام يلزم توفر قصد جنائي خاص وهو نية الجاني في استعمالها المحرر المزور فيما زور من أجله، فإذا كانت نية الفاعل من تزوير ال.... وهي استعراض مهارته فإن جريمة التزوير لا تتوفر [5]  
ومنه من البديهي أن الفاعل لا يجازف بالقيام بهذا النشاط الخطير  دون أن يكون له  هدف يروم الوصول إليه بنشاطه وإلا كان تصرفه ناتج عن عدم تمييزه .
   فإذا كان الفصل  الجنائي كشرط أساسي لا نقاش فيه إلا أن الفقهاء اختلفوا في ماهية  القصد الجنائي، حيث هناك من يربط قيام القصد الجنائي  الخاص عند الفاعل تجاه نيته.



   على تغيير الحقيقة  إلى الإضرار وهو مفترض من هاته الجريمة وعلى الجاني إثبات عكس هذا القصد [6]
     وهناك من يعتبر بأن القصد الجنائي يتحقق كلما اتجهت نية معتبر الحقيقة إلى استعمال المحرر الذي وقع تزويره[7]
     ويستمد أنصار هذا الرأي وجهة نظرهم على كون شروط  إمكانية الأضرار بالغير عند تغيير الحقيقة في محرر وإن كان عنصرا في جريمة التزوير فإنه لا تقضي أن نتيجة نية الفاعل على تحقيق الضرر بالغير كمثل من  بروز رخصة قصد البناء[8]
    وبه فإن من يزور محررا يقصد استعماله يكون قد توافرت لديه القصد الجنائي الخاص  بغض النظر عن إذا كان قد استعمل  المحرر أم لا ، كما أن المشرع جعل فعل المادة في المادة 351 من  القانون الجنائي من إمكانية الإضرار في تغبير الحقيقة  للغير عنصرا لهاته الجريمة وإلا كان قد نص على ذلك صراحة .













المبحث الثاني: وسائل  إثبات  جريمة التزوير وجزائها
المطلب الأول: وسائل إثبات جريمة التزوير
    عند تصفحنا للقانون الجنائي في فصوله المنظمة لجريمة التزوير لا نجده ينص على طريقة محددة لإثبات  التزوير وبه هنا نطبق القواعد العامة في لإثبات  الجزائي بإطلاق حرية الإثبات سواء بالشواهد أو القرائن أو الاعتراف أو المعاينة أو الخبرة دون التقيد بطريقة معينة .
      لكن مع التطور في المجال العلمي والمعرفة وما يستجوبه من إجلاء الآليات جديدة نتلاءم مع روح تطور القانون كما لها ته الجريمة من  علاقة بمجال الأعمال والتي حالة خطأ القاضي بالتقدير  بناء على الوسائل البسيطة قد يؤدي إلى خسائر  فادحة للتاجر أو المقاولة  وخاصة أن أهم عنصر تقوم عليه المعاملات التجارية ألا وهي الثقة كعنصر أساسي للائتمان، ففي حالة صدور حكم بالإدانة في جريمة التزوير هذا سيؤثر لا محالة على سمعة التاجر وفقدان الثقة مع أطراف العلاقة الاقتصادية والتجارية ، كما ان الاعتماد على هاته الوسائل البسيطة من شانه تطويل المساطر وهو ما لا يتلاءم مع خاصية السرعة في البت في القضايا ذات  الطابع التجاري والاقتصادي فمن بين الوسائل الحديثة والفعالة ما يطلق عليه  بالخبرة الفنية وهي إجراء  مساعد للقاضي
 لاستجلاء الحقيقة وإجراء تحقيق يجب ان يتصف  بالمشروعية الجنائية وكذا المشروعية الجرائية وإلا اعتبر الإجراء باطلا.
   ومن بين هاته الإجراءات:
     اختيارات الورق : [9]
فحص نوع الورق لكشف بعض حالات التزوير التي تعتمد على النقص أو اللصق أو بإبدال صفحة  وإحلال أخرى مكانها ويأخذ بعين الاعتبار كذلك تاريخ سابق عن اكتشاف العناصر الكيميائية الورقية  من حيث  الأقلام والأحبار .


     يعني أنها مزورة،  وكذا  يأخذ بعين الاعتبار  عملية فحص سطح الورقة حالة تعرضها  للمحو بالإزالة الميكانيكية  أو الكيميائية .
   اختبارات الأحبار والأوراق [10]
    وذلك بتحليل نوع الحبر المستعمل في الكتابة هل تتطابق مع الكتابة المعترف بها وكذا تحليل  تزوير الحبر  وكثافته على سطح الورقة وكذا أبحاث التعاقب في الجرات الخطية .
  إجراءات الخبرة في فحص الكتابة الآلية [11]
   تتمثل في اختبارات الآلات الكاتبة  والأبحاث  المتعلقة بالأختام والأبحاث المتعلقة بالآلات الطابعة .
   وهنا ما نجد المادة 89 من قانون المسطرة المدنية نصت في فقرتها الأخيرة على الأبحاث المتعلقة بالخبرة وتحقيق الخطوط، وكذا المادة 90 التي نصت على المستندات القابلة للمقارنة المتمثلة : التوقيعات على السندات رسمية أو الكتابة والتوقيعات التي سبق إقرارها وكذا القسم ، الذي لم ينكر من المستندات موضوع التحقيق .
وتجب الإشارة  في الأخير أن القاضي لا يتقيد بهاتة الخبرة الإشارة في الأخير أن القاضي لا يتقيد بهاتة  الخبرة فله السلطة التقديرية في ذلك [12] وذلك بتقدير قيمتها لكن نجد العمل القضائي غالبا ما ينبني إثباته عليها خاصة هذا النوع من الجرائم التي تحتاج لخبرة وتقنية معينة إذا احترمت فيها كافة الشروط القانونية والا قام القاضي بإثبات إجراء خبرة جديدة .




المطلب الثاني: العقوبات ا المقررة لجريمة التزوير
   بالرجوع إلى الفصول المنظمة الفصول المنظمة لجريمة التزوير في المحررات في القانون الجنائي  وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالجزاءات نجد  أن المشرع لا يزال  محتفظ على التقسيم الكلاسيكي جناية جنحة- مخالفة بذلك تطرق لعقوبة الشخص الطبيعي المرتكب للاستعمال المحرر المزور وهي تختلف باختلاف المحرر المستعمل( الفقرة الأولى) في حين نجده أنه لم يتطرق لعقوبة الشخص المعنوي إذا ما استعمل محررا مزورا، الأمرالذي يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة للأشخاص المعنوية   (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : عقوبة جريمة التزوير في  المحررات لرسمية والعرفية
   في هذه الفقرة سنتطرق للحديث عن جريمة التزوير في المحررات العرفية ( أولا)
ثم ننتقل للحديث عن جريمة التزوير في المحررات العرفية ( ثانيا)
أولا: عقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية .
   إن في الحالة التي يرتكب فيها جريمة التزوير في المحرر رسمي  من خلال تغيير الحقيقة بإحدى  الطرق المنصوص عليها في (الفصلين 352- 353 ) من ق. ج . فإنه  يلاحظ ان المشرع شدد في العقوبة بحيث متى كانت مرتكبة  من طرف الموظف العمومي فإن العقوبة  بمقتضى  الفصلين  352 و 353   هي السجن المؤبد ويساوي في ذلك إذا ما تم تغيير الحقيقة بطريقة مادية أو بطريقة معنوية .
   ويرجع السبب في تشديد العقوبة في الجريمة في جريمة  التزوير المرتكب من طرف من أخلوا بالأمانات التي تتطلبها وظائفهم التي يجب الإخلاص لها أو الخيانة الصادرة منهم للثقة التي وضعها القانون فيهم عند القيام بأعمالهم التي تتصل بهذه الوظائف .
   أما عن العقوبة تزوير في  محرر  رسمي من غير موظف العمومي[13]
فإن صدورها إما ان تكون جريمة التزوير المرتكبة من قبل كل شخص ليس طرفا في المحرر لقد نص الفصل 355 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  

   وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ليس  طرفا في المحرر أدلى امام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة  .
ثانيا: عقوبة جريمة التزوير المحررات العرفية والخاصة .
   القاسم المشترك  بين العقوبة المقررة سواء بالنسبة للمحررات الخاصة هي كون المشرع المغربي اعتبرها جنحة .
    بالنسبة لعقوبة تزوير في محرر عرفي أو في محرر تجاري أو بنكي بمثابة جنحة  وذلك من خلال المعاقبة عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، الفصلين 357 – 358  ق ج زيادة على حرمانه من إصدار واحد او اكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون  الجنائي المغربي.
    ومن حسنات المشرع هو مضاعفة العقوبة في فقرتها الأولى من  المادة 357 إلى 10 سنوات إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة أو على العموم شخصا ممن يلجؤون إلي الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم والسندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق  المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية
    حيث أنه فتح المجال لشمل هذه العقوبات المشددة في مجال الأعمال بمختلف فروعه 
لأن هؤلاء يتميزون بذلك مقارنة  مع المجرمين العاديين  سواء ممن حيث طرف الارتكاب الجرائم أو من حيث عدم ترك  الأثار في ارتكابها وبالتالي فهذه القاعدة الجنائية تكون أكثر فعالية في تحقيق الردع أورده المشرع الغربي، لم يتأتى على سبيل الحصر وذلك تبعا لما تتميز به الوثائق الإدارية من خصائص مرتبطة بالنوعية والتنوع ونفس  الأشياء بالنسبة للعقوبات المقررة في جريمة تزوير هذه المحررات بحيث بدورها     جاءت متنوعة  غير أنها لم تخرج عن دائرة اعتبار ها جنحة .
    حيث نجد أن المشرع عاقب بالحبس ما بين ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات في حالة الفصلين 360- 361  من ق. ج  مركزا بذلك على محل التزوير دون الأخذ بالشخص مرتكب التزوير، أيضا نجده قد عاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة

   التامة مع إمكانية التجريد من بعض الحقوق المنصوص  عليها في المادة  26 من ق . ج .
    كما عاقب المشرع  بالحبس ما بين سنة وثلاث سنوات في حالة الفصلين 363 – 364  مركزا في ذلك  على الشخص دون محل التزوير.
   أما إذا كان التزوير بمقتضى المصلحة  الخاصة دون الأضرار بالغير فإن العقوبة في هاته الحالة تكون جنحة ضبطية وهي ما نص عليها  المشرع  المغربي في إطار الفصول 362- 365 – 366 من ق . ج
الفقرة الثانية : عقوبة جريمة التزوير  بالنسبة للشخص المعنوي .
    لم يتطرق المشرع المغربي في الفصول المنظمة للتزوير واستعمال المحرر المزور لعقوبة الشخص المعنوي مما يقتضى الرجوع للقواعد العامة للعقاب المطبقة على الشخص المعنوي .
     فبعد أن نص الفصل 126 من ق . ج  المغربي على أن العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذا القانون تطبق على الأشخاص الذاتيين وعاد لينص في الفصل 127  على أنه لا يمكن الحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الفصل 36 في فقرته 5- 6- 7 وكذلك يجوز الحكم عليها بالتدابر الوقائية العينية الواردة في الفصل 62 ومن تم فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها على الشخص المعنوي هي الغرامة فقط كالعقوبة الأصلية دون العقوبات الحبسية ، والعقوبات الإضافية هي المصادرة ؛ كحل  الشخص المعنوي، نشر الحكم الصادر بالإدانة بالإضافة إلى جواز الحكم عليه بالتدابير الوقائية العينية وهي الصادرة في ( فصل 62) [14]






    من خلال ما سبق يتضح أن المشرع المغربي أوجد قاعدة عامة لمعاقبة الشخص المعنوي في كافة الجرائم الجنائية التي يقترفها أعضاء إدارية أو تسييره كحسابه ، إلا أن التساؤل  يبقى مطروح أمام جدوى  وفعالية عقوبة الغرامة التي تعتبر عقوبة اصليه في تحقيق الردع خاصة أن ما يجنيه الشخص المعنوي من  أرباح نظير اقترافه للجريمة يبقى أعلى بكثير من الغرامة  المفروضة عليه، لهذا نرى على ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل الرفع من قيمة الغرامات  المفروضة على الشخص المعنوي .


















خاتمة :
    وأخيرا فجريمة تزوير المحررات من الجرائم  الماسة بالثقة العامة وخاصة في الميدان التجاري ؛ الذي يقوم على خاصيتين السرعة والثقة ، وهذه الأخيرة سواء في مجال المال والأعمال أو في غيره من المجالات ، لذلك نجد المشرع المغربي تدخل زجر مثل هذه التصرفات  الجرمية ، التي ترمي إلى  تغيير الحقيقة بوسائل وطرق منها مادية وأخرى معنوية محددة على سبيل الحصر. بمقتضى القانون الجنائي، غير أن هناك تصرفات يصعب تكييفها هل هي تدخل في زمرة جرائم التزوير أم أنها تكيف على أساس آخر، وفي هدا الصدد نتساءل عن تلك الأفعال الواردة في مدونة التجارة على سبيل المثال ؛ الزيادة في خصوم الشركة بوسائل تدليسية وأيضا  مسك محاسبة وهمية للشركة هل يمكن اعتبارها من جرائم التزوير ؟














لائحة المراجع المعتمدة

-         أحمد الخمليشي ، شرح القانون الجنائي القسم العام، مطبعة المعارف الجديدة
-         محمد التغدوني ، إشكالية التجريم في التشريع الجنائي  المغربي الطبعة الثانية
-         عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، الطبعة  الثانية 2009 مطبعة النجاح
-         عبد الله العرادي، ورقة بحث حول تزوير المحررات
-         محمود  ابراهيم، شرح قانون العقوبات المصري في الجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير
-         الدنيات غازي مبارك ، الخبرة الفنية في اثبات التزوير في المستندات  الخطية فنا وقانونا –طبعة 200
-         أحمد آجوييد.
المواقع الالكترونية :
القصد ا الجنائي في جريمة التزوير :
القوانين المعتمدة :
القانون الجنائي المغربي
قانون رقم 15,95 المتعلق بمونة التجارة .






فهرس
مقدمة.............................................................................. 1
المبحث الأول:   أركان جريمة تزوير المحررات......................................... 3
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة تزوير المحررات .................................3
الفقرة الأولى : أنواع المحررات المعنية بالتزوير .........................................3
أولا :  المحررات الرسيمة ..................................................................3
ثانيا : المحررات العرفية والمتعلقة بالتجارة والبنوك ......................................5
الفقرة الثانية : تغيير الحقيقة بالطرق القانونية ............................................8
أولا: الطرق المادية ........................................................................9
ثانيا: الطرق المعنوية...................................................................... 11
المطلب الثاني : الركن المعنوي  في جريمة تزوير المحررات........................ 13
الفقرة الأولى: القصد الجنائي العام....................................................... 13
الفقرة الثانية : القصد الجنائي الخاص.................................................... 13
 المبحث الثاني : وسائل إثبات جريمة التزوير وجزاءتها................................15
المطلب الأول : وسائل إثبات جريمة التزوير............................................ 15
المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة التزوير....................................... 17
الفقرة الأولى : عقوبة جريمة التزوير في المحررات  الرسمية أو العرفية............ 17
أولا : عقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية......................... 17
ثانيا: عقوبة جريمة التزوير المحررات العرفية الخاصة................................ 19
الفقرة الثانية : عقوبة جريمة التزوير بالنسبة للشخص المعنوي ........................20


خاتمة ......................................................................................21
لائحة المراجع.............................................................................. 22
المواقع الإلكترونية........................................................................ 22
القوانين المعتمدة.......................................................................... 22
الفهرس.................................


[1]- محمد التغذوني : إشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي ، طبعة 2005 ص : 349
- عبد الواحد العلمي – شرح القانوني الجنائي الخاص القسم الخاص [2]
[3] - أحمد أجوبيد الطبعة الثانية 2009 مطبعة  النجاح  ص: 270
-عبد الواحد العلمي شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص ص : 124  [4]
[5] -  عبد الله العراضي ورقة بحثية حول تزوير المحررات .
[6]  - الموقع الإلكتروني tenanaonlin.com   القصد الجنائي في جريمة التوير  2017/01/10
- عبد الواحد العلمي م، س ص : 196 [7]
[8]-  عبد الواحد العلمي م ، س ص : 197
[9] - الدنيات غازي ملوك – الخبرة الفنية في  إثبات التزوير في المستندات الخطية فقها وقانونا – سنة 2005 – ص 100
[10] - الدنيات غازي مبارك- مرجع سابق- ص :108
-[11] الدنيات غازي مبارك –مرجع سابق – ص 203
[12] - الموقع الإلكتروني – www.mahamon.kso.com  2016/01/10
[13] - نحن نفتض أن الموظف العمومي هو يستغرق كل من القاضي والموظف و العدول المشار إليهم في الفصل 353 من القانون الجنائي .
[14] - احمد الخمليشي ، شرح القانون الجنائي القسم العام ، مطبعة المعاريف الجديدة  ص 253

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة